|
لائحة تنظيم حملات الحج
الفصل الأول
أحكــام عامـة
مادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد:
بالـوزيــــر : وزير الأوقاف والشؤون الدينية.
بالدائرة المختصة : دائرة شؤون الحج بالوزارة.
بالبـعثــــة : بعثة الحج الرسمية.
بصاحب الحملـة : الأفراد والجمعيات والشركات المرخص لهم من الدائرة المختصة بتنظيم
حملات الحج.
مادة (2) : يخضع أصحاب الحملات والحجاج لأحكام هذه اللائحة ولتعليمات البعثة
المشرفة عليهم خلال موسم الحج.
مادة (3) : لا يجوز التصريح للعُمانيين أو غيرهم ممن يقيمون بالسلطنة بالحج إلاّ عن
طريق المرخص لهم من أصحاب حملات الحج العُمانيين أو الجمعيات أو الشركات وفق أحكام
هذه اللائحة.
مادة (4) : يتم تسجيل جميع الحجاج خلال شهر شوال من كل عام بسجل خاص بالدائرة
المختصة ولا يجوز تسجيل النساء اللاتي لا محارم لهن إلا بعد الحصول على إذن بالحج
من دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة الابتدائية المختصة.
مادة (5) : يتم تسجيل الحجاج في حدود العدد الذي يتفق عليه مع المملكة العربية
السعودية وفقاً لقاعدة بيانات على الحاسوب تكون الأولوية فيها لمن لم يسبق لهم الحج
والمرافقين للحجاج ثم لمن مضى على حجهم خمس سنوات ثم الأقل وهكذا وعند التساوي تكون
الأولوية للأكبر سناً.
مادة (6) : تعتبر أحكام هذه اللائحة جزءاً لا يتجزأ من العقود التي يبرمها أصحاب
الحملات مع الحجاج ويجب أن تتضمن هذه العقود النص على ذلك.
الفصل الثاني
الترخيص والتسجيل
مادة (7) : لا يجوز لأي شخص أو جمعية أو شركة تنظيم أية رحلة حج إلا بعد الحصول على
ترخيص بذلك من الدائرة المختصة بالوزارة على ألا يقل عدد حجاج الحملة عن خمسة
وأربعين حاجاً بما فيهم المرافقين وأن تخصص حملة أو أكثر لكل جنسية من المقيمين
بالسلطنة.
مادة (8) : تعلن الوزارة سنوياً عن عدد الحملات التي يرخّص لها بتنظيم رحلات الحج،
وتقدم طلبات الترخيص إلى الدائرة المختصة خلال شهر جمادى الآخرة على الأنموذج الذي
تقره الوزارة مرفقاً به ما يثبت توافر الشروط اللازمة لمنح الترخيص والمنصوص عليها
في المادة التالية.
مادة (9) : يجب أن تتوفر في طالب الترخيص الشروط الآتية:
1 - أن يكون عمانياً مقيماً في السلطنة، مسلماً، مجيداً للقراءة والكتابة، ملماً
بمناسك الحج.
2 - ألاّ يقل عمره عن ثلاثين عاماً وألاّ يزيد على خمسة وستين.
3 - ألا يكون قد سبق منعه من مزاولة أعمال الحج ما لم تكن مدة المنع قد انقضت،
وألاّ يكون من موظفي الوزارة.
4 - أن يكون مشهوداً له بحسن السيرة والسلوك.
5 - أن يكون في موقف مالي يسمح له بمزاولة هذا العمل ولديه سجل تجاري لا يقل عن
الفئة الثانية ساري المفعول.
6 - أن يكون لديه مقر دائم لتنظيم حملات الحج مرخّص به من الجهات المعنية، وأن يكون
له عنوان مسجل بالدائرة المختصة.
7 - ويشترط بالنسبة للجمعيات والشركات أن يكون من بين أنشطتها تنظيم حملات الحج،
وأن تفوّض مديراً للحملة تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود السابقة عدا
الشرط الخامس.
مادة (10) : تشكل سنوياً لجنة بقرار من الوزير تختص بما يأتي:
- فحص طلبات الترخيص والتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
- إجراء مقابلة للمستوفين للشروط من طالبي الترخيص على أن تُجرى المقابلة بالنسبة
للجمعيات والشركات مع المدير المفوّض وفقاً للبند (7) من المادة (9).
- وضع تقرير بالتقييم من مائة درجة على الأنموذج الذي تقره الدائرة المختصة لهذا
الغرض بحيث يكـون من بين عناصره مدى الإلمام بمناسك الحج، مستوى التأهيل العلمي،
الخبرة في مجال تسيير حملات الحج، مستوى الأداء في موسم الحج السابق، استعدادات
تسيير حملة الحج.
ويتم ترتيب طالبي الترخيص حسب مجموع درجات كل منهم وعند التساوي تكون الأولوية
للحاصل على أعلى الدرجات في عنصر الإلمام بمناسك الحج، فالأسبق في تقديم الطلب.
وتصدر الدائرة المختصة خلال شهر شعبان من كل عام التراخيص حسب الترتيب الذي انتهت
إليه اللجنة وفقاً للفقرة السابقة.
وتخطر الدائرة المختصة من رُفض طلبه بأسباب الرفض فور تقرير اللجنة ذلك.
مادة (11) : ملغاة بالقرار الوزاري رقم 265/2007 الصادر بتاريخ 12/6/2007م.
مادة (12) : يكون الترخيص شخصياً ولا يجوز التنازل عنه وينتهي بنهاية موسم الحج.
مادة (13) : ينشأ سجل بالدائرة المختصة يسجل فيه طالبو التراخيص برقم مسلسل حسب
تاريخ تقديم الطلب ويدون بهذا السجل ما انتهى إليه فحص الطلب وما يفيد إخطار صاحب
الشأن بالنتيجة وتاريخه.
الفصل الثالث
واجبات ومسؤوليات أصحاب الحملات
مادة (14) : على صاحب الحملة الالتزام بأحكام هذه اللائحة وبما يصدر عن الوزارة من
أنظمة متعلقة بشؤون الحج وبما تصدره بعثة الحج من توجيهات، وعليه الالتزام باللوائح
والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج.
مادة (15) : يجب على صاحب الحملة ما يلي:
1 - تقديم العقود المبرمة بينه وبين الحجاج وفق أنموذج العقد الذي تعده الدائرة
المختصة على أن تقوم هذه الدائرة بالتصديق عليها.
2 - تقديم قوائم بأسماء الحجاج المتعاقد معهم مشتملة على بياناتهم الأساسية بما
فيها عناوينهم بالسلطنة وتقديم قوائم خاصة بالنساء ومحارمهن مقترنة بما يؤيد درجة
القرابة على أن تعتمد من الدائرة المختصة.
3 - إعداد بطاقة تعريف لكل حاج وفقاً للأنموذج الذي تعده الدائرة المختصة.
4 - تقديم ضمان بنكي قيمته خمسون ريالاً عمانياً عن كل حاج يكون سارياً حتى نهاية
شهر صفر من العام الهجري التالي لموسم الحج يرد إلى صاحب الحملة بعد عودة جميع حجاج
حملته ووفائه بجميع التزاماته المالية، أو ما يتبقى منه بعد وفاء الدائرة المختصة
بقيمة ما أخل به من هذه الالتزامات تجاه الحجاج أو المتعاقد معهم بالمملكة العربية
السعودية.
5 - بيان كيفية السفر وتاريخه وفقاً للأفواج التي تحددها الوزارة، وما يؤيد ذلك
وتأمين سلامة الحجاج وأمتعتهم خلال رحلتي الذهاب والعودة، وعدم إدماج حملته مع أية
حملة أخرى، وأن يتولى الإشراف على سيرها بنفسه أو بواسطة المدير المفوّض وفقاً
للبند (7) من المادة (9) من قبل الجمعية أو الشركة، ولا تجوز الإنابة في ذلك إلاّ
في حالات الضرورة وبموافقة من رئيس البعثة.
6 - توفير وسيلة المواصلات اللازمة لنقل الحجاج بداية من السلطنة وأثناء أدائهم
المناسك وحتى عودتهم من الأراضي المقدسة وكذا نقل أمتعتهم والمحافظة عليها.
7 - إبلاغ البعثة بوصول الحجاج إلى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وما يفيد
إقامتهم بالعناوين التي سبق إبلاغ الدائرة المختصة بها.
8 - عدم الجمع بين النساء والرجال في المسكن وتخصيص أماكن مستقلة فيه لكل منهما.
9 - تخصيص غرفة للعلاج مع تزويدها بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة.
10 - العناية التامة بنظافة المساكن وتطهيرها وجمع القمامة والتخلص منها بالطرق
الصحية.
11 - إبلاغ البعثة بحالات الإصابة أو المرض أو الوفاة أو الفقد أثناء رحلتي الذهاب
والعودة وأثناء الإقامة بالديار المقدسة.
12 - إعادة كافة حجاج حملته إلى أرض الوطن.
مادة (16) : يعتبر صاحب الحملة مسؤولاً مسؤولية مباشرة أمام الحجاج وأمام الوزارة
عن الإخلال بأي من التزاماته الواردة في هذه اللائحة أو العقد المبرم بينه وبينهم،
وتضع البعثة تقريراً من مائة درجة عن أدائه على الأنموذج الذي تقره البعثة على أن
يُعتمد التقرير من رئيسها، ويعتد بهذا التقرير عند إجراء التقييم المنصوص عليه في
المادة (10).
الفصل الرابع
الحافلات والمعدات
مادة (17) : يجب على صاحب الحملة توفير الآتي:
1 - حافلات مكيفة الهواء لا تقل سعة كل منها عن خمسة وأربعين راكباً بحيث يخصص لكل
حاج مقعد على أن تكون بحالة جيدة ولا يكون قد مضى على صنعها أكثر من خمس سنوات وأن
تكون تراخيص تسييرها سارية حتى عودتها إلى أرض الوطن.
2 - سيارات نقل كافية للأمتعة مع عدم جواز وضع الأمتعة في حافلات الركاب.
3 - معدات لصيانة وإصلاح السيارات مع تزويد كل سيارة بطفاية حريق مناسبة.
4 - أدوات طهي نظيفة مستوفية للشروط الصحية وبأعداد تتناسب مع أعداد الحجاج
المتعاقد معهم بالإضافة إلى أطباق وأكواب وأدوات الطعام الأخرى المصنوعة من
البلاستيك بحيث تستخدم لمرة واحدة حفاظاً على صحة الحجاج ومنعاً لانتشار أية عدوى،
وذلك في حالة التزامه بتقديم الوجبات الغذائية لهم.
مادة (18) : على صاحب الحملة تقديم كشوف بجميع سيارات الركاب والأمتعة يوضح فيها
أرقامها وطرازها وسنة صنعها وأسماء مالكيها إلى الدائرة المختصة لاعتمادها قبل
السفر بعد التأكد من صلاحيتها وتوافر الشروط والمواصفات الفنية بموجب شهادة من شرطة
عمان السلطانية، وعليه أن يرفق بهذه الكشوف سند ملكيتها أو عقود استئجارها على أن
تحتفظ الدائرة بصورة منها.
الفصل الخامس
الموظفون والعمال المرافقون للحملة
مادة (19) : يجب على صاحب الحملة توفير العدد الآتي من الموظفين والعمال:
1 - مشرف على الأقل لكل خمسة وأربعين حاجاً.
2 - سائقين على الأقل لكل سيارة يحمل كل منهم رخصة قيادة تناسب المركبة التي يقودها
على أن تكون سارية المفعول إلى ما بعد تاريخ عودة الحملة وأن يكون ذا خبرة ودراية
كاملة بالطرق البرية ومسالكها من السلطنة إلى المملكة العربية السعودية.
3 - عمال إصلاح وصيانة سيارات يتناسب عددهم مع عدد سيارات الحملة.
4 - طبيب وممرض مع توفير صندوق إسعافات أولية لكل سيارة يكون مزوداً بالأدوية
والأجهزة اللازمة.
5 - طباخ ومساعد طباخ على الأقل لكل خمسة وأربعين حاجاً، على أن يكون كل منهم
حاملاً شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض خاصة المعدية منها وذلك في حالة الاتفاق مع
الحجاج على تقديم وجبات غذائية لهم.
6 - عامل نظافة لكل خمسة وأربعين حاجاً.
7 - مرشد ديني يتم اختياره بموافقة الوزارة.
الفصل السادس
الـسكـن
مادة (20) : يجب على صاحب الحملة أو من ينوب عنه توفير المساكن المناسبة لعدد حجاج
حملته في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة في إطار ضوابط ولوائح الإسكان التي
تتضمنها التعليمات المنظمة لشؤون الحج المعتمدة من المملكة العربية السعودية،
وتعتمد عقود الإيجار من ملحقية شؤون الحج ويتم تقديمها إلى الوزارة عند تسجيل
الحجاج.
مادة (21) : يجب أن تتوفر في المساكن الشروط التالية:
1 - أن تكون في موقع يسهل الوصول إليه وقريبة بقدر الإمكان من الحرمين الشـريفين،
وأن تكون بها مصاعد كهربائية إذا زاد المبنى على أربعة طوابق، وفي جميع الأحوال
تخصص الأدوار الأرضية لكبار السن على ألا يزيد عدد السكان بالمبنى على الطاقة
الاستيعابية له وفق المبين في الفقرة التالية.
2 - أن تكون صالحة للسكن وألا تقل المساحة المخصصة لكل حاج في غرفة النوم عن ثلاثة
أمتار مربعة بالمساكن المستأجرة بمكة المكرمة وأربعة أمتار بالمساكن المستأجرة
بالمدينة المنورة.
3 - أن تتوفر فيها المياه الصالحة للشرب والكهرباء وأن تكون مزودة بتكييف الهواء
والمراوح.
4 - أن تتوفر فيها دورات المياه الصحية والحمامات بواقع دورة مياه وحمام على الأقل
لكل ثمانية أشخاص، على أن تخصص دورات وحمامات للرجال وأخرى للنساء ويوضح على
أبوابها ما يدل على ذلك.
5 - أن يتوفر مطبخ مزود بجميع أدوات الطهي بحيث يكون مناسباً لعدد الحجاج وأن يزود
بطفاية حريق.
مادة (22) : يجب على صاحب الحملة تسلم الخيام المخصصة لحملته بمنى عن طريق البعثة
بعد تأكدها من قيامه بسداد رسوم الإقامة في الخيام، ويتحمل صاحب الحملة المسؤولية
كاملة عن تخلفه عن ذلك، ويلتزم بفرش المخيم بفرش مناسب وبنظافته وبنظافة محيطه
وبتوفير المياه اللازمة للشرب وبالضوابط الصحية التي تصدرها السلطات السعودية
والبعثة وعليه إعادة تسليم الخيام بحالتها للبعثة، ويلتزم بقيمة ما يلحق بها من
أضرار ويجوز خصمها من مستحقاته لدى الوزارة.
الفصل السابع
نظام التغذية
مادة (23) : على صاحب الحملة في حالة التزامه بتقديم الوجبات الغذائية لحجاج حملته
القيام بإعداد قوائم بأصناف وكميات الوجبات التي سيقدمها لهم في رحلتي الذهاب
والعودة وأثناء الإقامة بالأراضي المقدسة على أن تعتمد هذه القوائم من الدائرة
المختصة وتخطر بها البعثة، وعليه عرض هذه القوائم على من يتقدم للانضمام إلى حملته.
مادة (24) : لا يجوز للحاج الذي ارتبط مع صاحب الحملة قبل السفر على الاشتراك في
التغذية استرداد قيمة هذا الاشتراك في حالة رفضه للوجبات المقدمة إلا إذا تقدم
بشكوى للبعثة عن إخلال صاحب الحملة بشروط ومواصفات الكميات والأصناف وثبت للبعثة
فعلاً هذا الإخلال.
مادة (25) : على صاحب الحملة اختيار الأصناف الجيدة التي تتوفر فيها الشروط الصحية
ومراقبة جودة إعداد الطعام ونظافته.
الفصل الثامن
العقـوبـات
مادة (26) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى ينص عليها أي قانون سار ونافذ في
السلطنة توقع على صاحب الحملة الذي يخل بأي من التزاماته الواردة في هذه اللائحة
عقوبة الإنذار أو المنع من مزاولة العمل في مجال الحج بحد أقصى سبع سنوات.
مادة (27) : تختص بتوقيع العقوبات السابقة لجنة تشكل سنوياً بقرار من الوزير ممن لم
يشتركوا في البعثة في العام الذي وقعت فيه المخالفة، وتقوم اللجنة بـإجراء تحقيق
يمكن فيه صاحب الحملة من إبداء دفاعه، ولا يكون قرارها نهائياً إلا باعتماده من قبل
الوزير أو من يفوضه.
مادة (28) : لا تقبل أية شكاوى من الحجاج أو أصحاب الحملات عن مخالفات وقعت في موسم
الحج بعد نهاية شهر ذو الحجة من ذات العام.
مادة (29) : تشكل لجنة للحج برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من الأمين العام بمكتب
المفتي العام للسلطنة ومدير عام الوعظ والإرشاد ومستشار شؤون الحج وملحق شؤون الحج
ومدير دائرة الحج عضواً ومقرراً وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها ممثلاً لكل من
وزارة الصحة، وشرطة عُمان السلطنة، والهيئة العامة للكشافة والمرشدات، وتختص اللجنة
بالإشراف على تنفيذ هذه اللائحة ووضع السياسة العامة لأعمال الحج وإعداد المقترحات
والترتيبات اللازمة لاتفاقيات الحج السنوية مع المملكة العربية السعودية.
|